العلامة الحلي

213

منتهى المطلب ( ط . ج )

عليه السلام « 1 » . ولم يذكر التفريق مع أنّ الأصل عدمه . وحديث عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام من أنّه لا يجمع بين الثلاثة والسبعة « 2 » . « 3 » محمول على من صام بمكّة . احتجّ الشافعيّ : بأنّه وجب من حيث الفعل ، فلا يسقط بفوات وقته ، كأفعال الصلاة ، من الركوع والسجود « 4 » . وجوابه : سلّمنا وجوب التفريق في الأداء ، لكن إنّما ثبت « 5 » من حيث الوقت ، فإذا فات الوقت سقط ، كالتفريق بين الصلاتين . مسألة : ويجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحجّ وقد وردت رخصة في جواز صومها في أوّل العشر إذا تلبّس بالمتعة « 6 » . وقال أبو حنيفة : يجوز صيامها إذا أحرم بالعمرة « 7 » . وهو رواية عن أحمد ،

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 233 الحديث 788 ، الاستبصار 2 : 282 الحديث 1000 ، الوسائل 10 : 160 الباب 47 من أبواب الذبح الحديث 2 ، قال في ملاذ الأخيار 8 : 71 : نقل عن الفاضل التستريّ أنّه قال : لعلّ المراد بالعبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام . ( 2 ) في النسخ : العشرة ، وما أثبتناه من المصادر . ( 3 ) التهذيب 4 : 315 الحديث 957 ، الاستبصار 2 : 281 الحديث 999 ، الوسائل 10 : 157 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 11 و 17 . ( 4 ) المهذّب للشيرازيّ 1 : 202 ، المجموع 7 : 185 ، 188 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 183 . ( 5 ) ع وق : يثبت . ( 6 ) الكافي 4 : 507 الحديث 2 ، التهذيب 5 : 235 الحديث 793 ، الاستبصار 2 : 283 الحديث 1005 ، الوسائل 10 : 155 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 2 ، وص 199 الباب 54 من أبواب الذبح الحديث 1 . في الأخيرين باختلاف في السند . ( 7 ) الهداية للمرغينانيّ 1 : 157 ، تحفة الفقهاء 1 : 412 ، بدائع الصنائع 2 : 173 ، شرح فتح القدير 2 : 424 ، مجمع الأنهر 1 : 289 .